responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 107


يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري . هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ كما هو الغالب فهو طاهر .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلَّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران .
الثامن : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش ، وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال ، وكذلك الحال في الزبيبي [1] ، كما أنّ الظاهر نجاستهما لو غليا بنفسهما [2] وكذلك التمري .
( مسألة 11 ) : لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشّي والطبيخ ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل [3] أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة . وأمّا التمر فيجوز أكله على كلّ حال وإن جعل في المرق وعلم بغليانه .
التاسع : الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعاً ، إلَّا إذا كان مسكراً .
العاشر : الكافر وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد [4] ما يعلم من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي .
( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ



[1] الأقوى عدم حرمته أيضاً ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
[2] إذا صارا مسكراً وكذا التمري ، كما قيل : إنّ الغليان بنفسه موجب للسكر ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع .
[3] والأقوى جواز الأكل مطلقاً .
[4] بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، ولكن نجاسة الخوارج والنواصب لا تتوقّف على ذلك ، بل الطائفتان نجستان مطلقاً . وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر ، وإلَّا فلا يوجب شيئاً منهما .

107

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست