بالعارض كالجلَّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول وغير ذي النفس [1] فإنّهما منهما طاهران كما أنّهما من الطير كذلك مطلقاً وإن كان غير مأكول اللحم [2] حتّى بول الخفّاش ، وإن كان الاحتياط فيهما من غير المأكول منه التجنّب خصوصاً الأخير . ( مسألة 2 ) : إذا كان خرء حيوان وشكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة أو في أنّه ممّا له نفس سائلة [3] أو من غيره إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه وإمّا من جهة الشكّ في الخرء وأنّه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته . ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحيّة لعدم العلم بأنّ لها دم سائل . الثالث : المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم ، دون غير ذي النفس فإنّه منه طاهر . الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلَّه الحياة وما يقطع من جسده حيّاً ممّا تحلَّه الحياة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان [4] من الأجزاء الصغار كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه . أمّا ما لا تحلَّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش فإنّه طاهر . وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره . ويلحق بما ذكر الإنفحّة وهي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلَّهما . والأحوط لو لم يكن الأقوى [5] اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
[1] محلّ إشكال ، إلَّا فيما ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصاً في الخرء . [2] الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير الغير المأكول . [3] مع إحراز عدم المأكوليّة محلّ إشكال كما مرّ ، ولذا يشكل في خرء الحيّة وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه . [4] بل مطلق الحيوان . [5] في الأقوائيّة تأمّل ، ولكن لا يترك الاحتياط .