responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النجاسات < / فهرس الموضوعات > الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه وإن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، لا ينتقض تيمّمه ويكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها .
( مسألة 7 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط [1] صرفه فيه وبقي تيمّم الوضوء . وكذلك فيما إذا كان كافياً لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما .
( مسألة 8 ) : إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمّت وصحّت ، وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الأُولى ، وأمّا إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال ، لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائيّة ، ولكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .
( مسألة 9 ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن وبنى على الصحّة ، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى [2] من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .
فصل في النجاسات والكلام فيها وفي أحكامها وكيفيّة التنجيس بها وما يعفى عنه منها وما يطهر منها .
القول في النجاسات ( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو



[1] ولم يمكن صرفه في الوضوء ، وأمّا مع إمكان صرفه في كلّ منهما لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان بقاؤه لا يخلو من وجه .
[2] الأقوائيّة ممنوعة ، خصوصاً بالنسبة إلى ما هو بدل الغسل ، بل عدم الاعتناء مطلقاً وجيه .

103

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست