responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102


( مسألة 3 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء . ولو وجد ما يكفي لأحدهما [1] خاصّة صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل [2] وتيمّم عن الوضوء . ويكفي الجنابة تيمّم واحد لها .
( مسألة 4 ) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه [3] تيمّم واحد عن الجميع ، فلو كان فيها جنابة فنواها خاصّة أو نوى الجميع لا يحتاج إلى تيمّم عن الوضوء وإلَّا أتى بتيمّم آخر عنه أيضاً .
( مسألة 5 ) : ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر ، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض مثلًا إذا أحدثت انتقض تيمّمها ؟ أو لا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلَّا الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكَّن من استعماله في الغسل فحينئذٍ ينقض ما كان بدلًا عنه ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل وأقواهما [4] الثاني ، خصوصاً في غير الجنب . فالمجنب إذا أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلَّا إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، والحائض إذا أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت لا ينتقض إلَّا تيمّمها الوضوئي . والأحوط لمن تمكَّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل ولمن لم يتمكَّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً . وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين : أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر بدلًا عن الغسل احتياطاً .
( مسألة 6 ) : إذا وجد الماء [5] أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه ولا يصحّ أن يصلَّي به ، وإن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم لو لم يسع زمان



[1] أي ما لا يمكن صرفه إلَّا في أحدهما خاصّةً ، وإلَّا فما يكفي للغسل يكفي للوضوء .
[2] على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه .
[3] فيه إشكال .
[4] محلّ إشكال ، فلا تترك الاحتياطات الآتية .
[5] وتمكَّن من استعماله شرعاً وعقلًا .

102

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست