إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
مسح ظهرها بالأرض والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . ( مسألة 5 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . القول في أحكام التيمّم ( مسألة 1 ) : لا يصحّ [1] التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكَّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط احتياطاً [2] لا يترك لمن يعلم بعدم التمكَّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها . وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء [3] ارتفاع العذر في آخره وعدمه . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ولا يعيد ما صلَّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه . ( مسألة 2 ) : لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلَّا مع العلم [4] بارتفاع العذر في آخره فيجب تأخيرها ، بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة وغيرها من الغايات كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء الصوري والوضوء التجديدي ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبيّة .
[1] على الأحوط . [2] بل وجوبه لا يخلو من قوّة . [3] لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاع العذر . [4] ومع رجاء زوال العذر لا ينبغي ترك الاحتياط كالسابقة .