responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97


القول فيما يتيمّم به ( مسألة 1 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً وهو مطلق وجه الأرض من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجصّ والنورة قبل الإحراق وتراب القبر والمستعمل في التيمّم وذي اللون والحصى وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يعلَّق منه في اليد شيء ، إلَّا أنّ الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به ، وإن لم يعلم حالته السابقة يجمع [1] بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو كانت ، وإلَّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء في خارجه .
( مسألة 3 ) : لا يجوز التيمّم بالخزف [2] والجصّ والنورة بعد الإحراق مع التمكَّن من التراب ونحوه ، وأمّا مع عدم التمكَّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة ، وأمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء .
( مسألة 4 ) : لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، ولا بالمغصوب إلَّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلًا [3] ، ولا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق . وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج ، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع



[1] أي مع انحصار المرتبة الأُولى به .
[2] جوازه لا يخلو من قوّة ، وأمّا الجصّ والنورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز مع التمكَّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه يحتاط بما ذكره .
[3] بالموضوع .

97

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست