responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98


الانحصار فإنّه يتيمّم بهما وإن لم نقل به في المائين . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه [1] . ويعتبر إباحة [2] مكان التيمّم كالوضوء والغسل .
( مسألة 5 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال [3] ، وأمّا التيمّم به فلا يبعد جوازه أيضاً وإن لم يخل عن إشكال ، وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس . وأمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس فإن لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم .
( مسألة 6 ) : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار . ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكَّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلَّا وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكَّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، بل يكونان من المرتبة الأُولى . وإذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته [4] أوّلًا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يصحّ التيمّم بالثلج فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكَّن [5] من حصول مسمّى الغسل به كان فاقد الطهورين ، والأحوط [6] هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكَّن .
( مسألة 8 ) : يكره التيمّم بالرمل وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن



[1] غير وجيه .
[2] مرّ في الوضوء ما هو الأقوى .
[3] إن كان محلّ الضرب خارج المحبس ، وإلَّا فهو كالتيمّم به لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الصحّة في الصورتين .
[4] عدم الوجوب أظهر ، لكن ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسل فلا يجوز بلا إشكال .
[5] أو كان حرجيّا .
[6] وإن كان الأقوى سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء .

98

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست