responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96


ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة حتّى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمّم .
( مسألة 14 ) : إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل [1] على الأقوى .
( مسألة 15 ) : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلَّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أُخرى ولو صار فاقداً للماء حينها . نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأُولى لا يبعد كفايته لصلاة أُخرى . كما أنّه يستباح [2] به غير تلك الصلاة أيضاً من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها .
( مسألة 16 ) : لا فرق بين عدم الماء أصلًا ووجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم لأنّ الوضوء والغسل لا يتبعّضان ولو تمكَّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك .
( مسألة 17 ) : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة [3] ، إلَّا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصحّ حينئذٍ ، كما أنّها تصحّ أيضاً لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها . وكذلك أيضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم الضرر وأنّ المانع مجرّد الألم والمشقّة ، وإن كان الأحوط خلافه [4] .
( مسألة 18 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكَّن من الماء ، إلَّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر [5] بخلاف الأوّل ، فإنّه يجوز مع الحدث الأصغر والأكبر .



[1] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة .
[2] الأحوط ترك سائر الغايات ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط .
[3] على الأحوط وفيه تفصيل .
[4] لا يترك بل لا يخلو من وجه وجيه .
[5] ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً ، كما أنّ الأولى قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت صلاة الجنازة ، وفي غير صورة التذكَّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه .

96

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست