responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 805


( مسألة 5 ) : متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً ، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلَّقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنيا .
القول في اللعان وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد كما تعرف تفصيله .
( مسألة 1 ) : إنّما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا . الثاني : فيما إذا نفى ولديّة من وُلد في فراشه مع إمكان لحوقه به .
( مسألة 2 ) : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ، ولا بإخبار شخص ثقة . نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلَّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ .
( مسألة 3 ) : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكَّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا يكون له بيّنة ، فإن كانت له بيّنة تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان .
( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولًا بها ، فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلَّا فلا لعان ، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير [1] لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة .



[1] إذا كانت متجاهرة به لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً ، ويشترط فيه زائداً على ما ذكر في المتن كمال الملاعنة وسلامتها عن الصمم والخرس في اللعان بالقذف ، وأمّا في نفي الولد فاعتبار سلامتها منهما محلّ تأمّل .

805

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست