القول في الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتّع بها ولا لغير المدخول بها ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك وإن انعقد اليمين في جميع ذلك ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه . ( مسألة 1 ) : لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلَّا باسم الله تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه . ولا يعتبر فيه العربيّة ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أُجامعك » أو « لا أمسّك » بل وقوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة » إذا قصد بذلك ترك الجماع . ( مسألة 2 ) : إذا تمّ الإيلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلَّا فلها المرافعة إلى الحاكم ، فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو ، وإلَّا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما ، وإلَّا ضيّق عليه وحبسه حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معيّناً . ( مسألة 3 ) : المشهور [1] : أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع ، وقيل : من حين الإيلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة ، وفيه تأمّل . ( مسألة 4 ) : يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها جديداً في العدّة أو بعدها كانت كأن لم يؤل عليها ، بخلاف ما إذا طلَّقها رجعيّاً فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلَّا بانقضاء العدّة ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة .