responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 795


القول في الرجعة وهي ردّ المطلَّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء العدّة .
( مسألة 1 ) : الرجعة إمّا بالقول ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتكِ » أو « رجّعتك » أو « ارتجعتك إلى نكاحي » ، أو دلّ على الإمساك بزوجيّتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » . ويجوز في الجميع إسقاط قوله « إلى نكاحي » و « في نكاحي » . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة ، وإمّا بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلَّا للزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
( مسألة 2 ) : لا تتوقّف حلَّيّة الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به لما عرفت سابقاً من أنّ المطلَّقة الرجعيّة زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ، بل يحتمل قويّاً كونه رجوعاً وإن قصد العدم [1] . نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلَّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها .
( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحّت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً ، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء المدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم بذلك ، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها ، لكنّه على البتّ لا على نفي العلم .



[1] إذا قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ففيه تأمّل ، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد .

795

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست