responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 794


( مسألة 10 ) : المطلَّقة بالطلاق الرجعي زوجة [1] أو بحكم الزوجة ، ما دامت في العدّة ، فيترتّب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة ، وعدم جواز نكاح أُختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمبارأة والمطلَّقة ثلاثاً ، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية أصلًا لا في زمن العدّة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرّة . نعم إذا كانت حاملًا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها ، كما مرّ في باب النفقات من كتاب النكاح .
( مسألة 11 ) : قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً ، وفي الرجعي بعد انقضاء العدّة ، لكنّه إذا طلَّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنّه إن مات الزوج [2] بعد ما طلَّقها في حال المرض ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً . وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة ، فلو طلَّقها في حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمّ مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلَّقها فيه ، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه ، إلَّا إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما .
( مسألة 12 ) : لا يجوز لمن طلَّق رجعيّاً أن يخرج المطلَّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها ، إلَّا أن تأتي بفاحشة أعلاها ما أوجب الحدّ ، وأدناها [3] أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان . وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلَّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق .



[1] بل بحكمها في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها .
[2] بالمرض المزبور ، لا بسبب آخر على الأقرب .
[3] لم يكن كلّ معصية موجباً لجواز إخراجها ، بل الموجب له إمّا ما يوجب الحدّ ، أو ما يوجب النشوز على الأظهر ، وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففيه إشكال وتأمّل ، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه وإذا رجعت رجع حقّها .

794

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست