( مسألة 5 ) : إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع ، وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة ، فإن تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله فوقع في محلَّه ، وادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محلَّه ، فالأقرب أنّ القول قوله [1] بيمينه ، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع وأنّه يوم الجمعة مثلًا وادّعى الزوج أنّ انقضاء العدّة كان في يوم السبت ، وادّعت هي أنّه كان في يوم الخميس ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 6 ) : لو طلَّق وراجع ، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى هو الدخول ، كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّا قابلًا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : « أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع » لم يسقط ، وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
[1] بل قولها بيمينها ، وفي العكس قوله بيمينه ، والظاهر وقوع الاشتباه من قلم النسّاخ أو من قلمه الشريف .