responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 792


الرجوع إليها كما أنّ له إبقاؤها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني .
( مسألة 25 ) : إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته ، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال . والأحوط أن تتزوّج ممّن لم يطَّلع بالحال ولم يدر أنّ زوجها قد فقد ، ولم يكن في البين إلَّا دعواها بأنّها عالمة بموته ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة وبلا مانع ، وكذلك توكَّل من كان كذلك .
القول في عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبيّن أنّها أجنبيّة ، وإمّا لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها .
( مسألة 1 ) : لا عدّة على المزنيّ بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأمّا الموطوءة شبهة فعليها العدّة سواء كانت ذات بعل أو خليّة ، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة ، وأمّا إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه قولان ، أحوطهما لزوم العدّة ، بل لا يخلو من قوّة [1] .
( مسألة 2 ) : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل ، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل . والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه .



[1] القوّة محلّ إشكال .

792

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست