( مسألة 4 ) : إذا كانت خليّة ، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى . ( مسألة 5 ) : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً أو يكون بعد العقد بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً . ( مسألة 6 ) : إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلَّقها ، أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان عند المشهور ، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت عدّة أخرى من الآخر . ( مسألة 7 ) : إذا طلَّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة ، اعتدّت [1] عدّة أخرى على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة . ( مسألة 8 ) : الموجب للعدّة أُمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها عدا الأوّل والوطء بالشبهة . ( مسألة 9 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها ، فليعلم أنّه إذا طلَّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلَّقها قبل الدخول ، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً . وأمّا إذا طلَّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلَّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما [2] الثاني . وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلَّقها قبل الدخول ، فيشكل [3] ما ربّما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع دخول الجميع بها ، وذلك بأن يتمتّع بها أحدهم ثمّ يهب مدّتها بعد الدخول ثمّ يعقد عليها ثمّ يطلَّقها قبل الدخول ، ثمّ يفعل بها الثاني ما فعل بها الأوّل وهكذا ، بزعمهم أنّه لا عدّة عليها أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثاني ، وأمّا من العقد الثاني فلأنّه طلَّقها قبل الدخول .
[1] على الأحوط . [2] بل أقواهما . [3] بل لا يجوز .