وعشرون يوماً ولحظتان بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث ، هذا في الحرّة ، وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً . ( مسألة 14 ) : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، ولا فرق بين كون المتمتّع بها حرّة أو أمة . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين . ( مسألة 15 ) : المدار في الشهور على الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وأمّا إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه . ( مسألة 16 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر . القول في عدّة الوفاة ( مسألة 1 ) : عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها وإن كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، وسواء كانت مدخولًا بها أو غيرها ، ودائمة كانت أو منقطعة ، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها . وأمّا إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدّة لم تنقض العدّة ، وكذا لو تمّت المدّة ولمّا وضعت بعد . هذا في الحرّة ، وأمّا الأمة وإن كانت تحت حرّ ففيها خلاف ، والأحوط [1] مساواتها للحرّة ، فتعتدّ بأربعة أشهر وعشراً