بعض الأحكام وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر ، وهي التي تسمّى بالملكة . والكاشف عنها حسن الظاهر بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه : « هو رجل خير لم نرَ منه إلَّا خيراً » ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال . ( مسألة 12 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلَّق أصيلًا كان أو وكيلًا فاسقين في الواقع ، يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطَّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكَّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه . القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان : بدعيّ وسنّي فالأوّل : هو الغير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، فالبحث عنها لا يهمّنا . والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدّة أم لا وهو ستّة : الأوّل : الطلاق قبل الدخول . الثاني : طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلَّا كانت له الرجعة . السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان [1] في البين بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث ، وأمّا إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحّت ووقعت واحدة كما مرّ . ( مسألة 1 ) : إذا طلَّقها ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلَّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ، فإذا نكحها غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها جاز للأوّل نكاحها .
[1] إلى الزوجيّة ولو بعقد جديد بعد الخروج من العدّة .