responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 779


الصيغة بالمرّة ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، وإن كان الأشهر هو الأوّل [1] وعند العامّة وقوع الثلاث في الصورتين ، فتبين منه وحرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره .
( مسألة 8 ) : لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين الزم بذلك سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة ونرتّب نحن عليها آثار المطلَّقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه [2] فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة . وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلَّق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ، فإنّ المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا ، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب على زوجته آثار المطلَّقة ، ولكن إذا وقعت من أحد من المخالفين القائلين بصحّتها ، نرتّب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح ، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة ، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلًا مع أنّهما باطلان عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر .
( مسألة 9 ) : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما : « اشهدا » أو لم يقل . ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق . نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها . ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال .
( مسألة 10 ) : لو طلَّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما أنّه لا يكتفى بالموكَّل مع عدل آخر .
( مسألة 11 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ممّا رتّب عليه



[1] وهو الأقوى .
[2] إلَّا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم .

779

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست