- مثلًا - ثمّ تبيّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلى ذاك الزمان . ( مسألة 13 ) : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه [1] بحالها كان كالحاضر . ( مسألة 14 ) : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة وفي الحامل والمسترابة وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة يعني المسترابة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلَّقها ، فلو طلَّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق . ( مسألة 15 ) : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلَّقها بعد ذلك ، فلو واقعها ثمّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ، ثمّ بدا له أن يطلَّقها ، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال . ( مسألة 16 ) : لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة ، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة . ( مسألة 17 ) : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلَّقة بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » فإنّه لا يصحّ إلَّا إذا نوى في نفسه معيّنة ، ويقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين [2] . القول في الصيغة ( مسألة 1 ) : لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة . . » أو « هذه . . » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ، فلا يقع بقوله : « أنتِ أو هي -