responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 778


مطلَّقة » [1] أو « طلَّقت فلانة » فضلًا عن بعض الكنايات كقوله : « أنت خليّة » أو « . . بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » وغير ذلك ، فإنّه لا يقع بها الطلاق وإن نواه ، حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى .
( مسألة 2 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع .
( مسألة 3 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأمّا مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .
( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكَّل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً ، بل وكذا له أن يوكَّل نفس الزوجة [2] في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكَّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلَّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكَّل فيه لا تعليقاً في الوكالة ، فتبطل كما مرّ في كتاب الوكالة .
( مسألة 6 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علَّقه بشرط بطل سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنتِ طالق إن جاء زيد » أو ممّا يتيقّن حصوله كما إذا قال : « . . إذا طلعت الشمس » نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلَّقاً عليه في الواقع كما إذا قال : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » سواء كان عالماً بأنّها زوجته أو جاهلًا به .
( مسألة 7 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلَّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة ولغت الأُخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » لم تقع الثلاث قطعاً ، وهل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت



[1] بل ولا بقوله : « أنت الطالق » .
[2] لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها .

778

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست