responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 741

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


القول في نكاح العبيد والإماء ( مسألة 1 ) : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى ، فلو تزوّجا من غير إذنه وقف على إجازته فإذا أجاز جاز ، ولو ردّ ثمّ أجاز أو العكس لا أثر [1] للتالي ، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على إذن الجميع أو إجازتهم ، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح .
( مسألة 2 ) : للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة ، وكذا تزويج أمته بحرّ أو عبد قهراً عليهما ، ولو كانا مبعّضين توقّف صحّته على رضاهما وإذن السيّد معاً وليس له إجبارهما .
( مسألة 3 ) : لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر [2] ونفقة زوجته . نعم إن عيّن كون المهر في ذمّة العبد تعيّن ويتبع به بعد العتق .
( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوّجة للمولى سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته ، ونفقتها على الزوج ، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج .
( مسألة 5 ) : يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما ، وله بعد ذلك التفريق بينهما ، ولا يحتاج إلى الطلاق ، بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة والاعتزال .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة ولو من عبده حتّى يفارقها وتخرج من العدّة ، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك ، فضلًا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 7 ) : المتولَّد بين الرقّين رقّ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين ، فإن كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كلّ منهما لمالك فالولد بينهما بالسويّة ، إلَّا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد فإنّ الولد لمالك الأمة سواء كان من طرفها زنا أو شبهة .



[1] على الأحوط في الإجازة بعد الردّ ، وعلى الأقوى في العكس ، بل الأوّل أيضاً لا يخلو من قوّة .
[2] إن كان بمقدار مهر المثل وأطلق في الإجازة ، ولا يبعد أن يكون الزائد عليه بذمّة العبد يتبع به بعد التحرير ، وكذا لو عيّن مقدار المهر فزاد عليه على إشكال في الأخير .

741

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست