( مسألة 8 ) : إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة ، وشرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر ، أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر بأن يكون له ثلثاه وللآخر ثلث مثلًا صحّ الشرط ولزم . ( مسألة 9 ) : إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ ، وإذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقّاً له ، فالمشهور صحّة الشرط ولزومه ، وهو لا يخلو من قوّة وإن لم يخل من إشكال . ( مسألة 10 ) : إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ وإن كانت هي أيضاً زانية ، بخلاف ما لو زنى حرّ بأمة الغير فإنّ الولد رقّ لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية ، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها . ( مسألة 11 ) : إذا أُعتقت الأمة المزوّجة ، كان لها فسخ نكاحها وإن كانت تحت حرّ على الأقوى سواء كان نكاحها دائماً أو منقطعاً ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهذا الخيار على الفور على الأحوط [1] فوراً عرفيّاً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها . ( مسألة 12 ) : يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها وسائر الاستمتاعات منها ، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلًا لا يستبيح غيره . نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه [2] من ضروب الاستمتاع ، لكن لا يحلّ بذلك استخدامها . ( مسألة 13 ) : لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي والتعاطي ، بل يحتاج إلى الصيغة بأن يقول : « أحللت لك وطئها » أو « جعلتك في حلّ من وطئها » مثلًا ، والأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة بأن يقول : « أبحت لك وطئها » مثلًا ، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوّة ، بل الظاهر عدم اعتبار العربيّة أيضاً . ( مسألة 14 ) : المحلَّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط [3] لو لم يكن أقوى فلا يجوز
[1] بمعنى أنّ الأحوط لها إعمال الخيار فوراً إن أراد ، ومع عدم الإعمال فالأحوط لها أن لا تفسخ ، ومع الفسخ فالأحوط الافتراق بالطلاق إن أرادت التزوّج أو الاجتماع بتجديد النكاح . [2] ما لم يصرّح بخلافه . [3] بل الأقوى .