responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 734


يراجعها في العدّة ويطأها ثمّ يطلَّقها في طهر آخر ثمّ يراجع ثمّ يطأ ثمّ يطلَّقها الثالثة ، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ، ثمّ ينكحها زوج آخر ويطأها ، ثمّ يفارقها ويتزوّجها الأوّل ويوقع عليها ثلاث طلقات أُخرى [1] إلى أن يكمل لها تسعاً تخلَّل بينها نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً ، وسيجيئ تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .
القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً سواء كان أصليّاً حربيّا كان أو كتابياً أو كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملَّة . وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملَّة . وأمّا الكتابيّة من اليهوديّة والنصرانية ففيه أقوال : أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك وهو لا يخلو من قوّة [2] على كراهية خصوصاً في الدائم ، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة .
( مسألة 1 ) : الأقوى [3] أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة والنصرانيّة ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم .
( مسألة 2 ) : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أُقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما



[1] مثل السابقات .
[2] القوّة بالنسبة إلى الدائم لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
[3] بل الأقوى حرمة نكاحها ويجوز بملك اليمين .

734

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست