يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة ، كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً ، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام . ( مسألة 3 ) : إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل سواء كان كتابيّاً أو وثنيّاً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنيّة وثنيّاً كان أو كتابيّاً فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده ينتظر [1] انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلَّا انفسخ النكاح بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج . ( مسألة 4 ) : إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنيّة كانت أو كتابيّة ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف [2] على انقضاء العدّة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلَّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها . ( مسألة 5 ) : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملَّة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملَّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلَّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد . ( مسألة 6 ) : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . ( مسألة 7 ) : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ( عليهم السّلام ) ، ولا الغالي المعتقد بألوهيّتهم أو نبوّتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة ، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف الغير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة . وحيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز ، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في صحّة النكاح تمكَّن الزوج من النفقة ، نعم لو زوّج الصغيرة