responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 726


أربع نسوة عليه ، ومنضمّات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .
( مسألة 8 ) : يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد ، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للَّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر ( عليه السّلام ) : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإنّ اللبن يعدي » ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع » ، وعنه ( عليه السّلام ) : « انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه » ، إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخُلقاً ومرجوحيّة اختيار أضدادهنّ وكراهته ، ولا سيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة ، ومع ذلك لا يسلَّم الطفل إليهنّ ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولَّدة من زنا ، فعن الباقر ( عليه السّلام ) : « لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا » ، وعن الكاظم ( عليه السّلام ) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : « لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » .
القول في المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجب لحرمة النكاح إمّا عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .
( مسألة 1 ) : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس ، فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني حرمة دائميّة سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها ، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين .
( مسألة 2 ) : إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها وإن علت نسباً أو رضاعاً سواء دخلت بها أو لا ، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم الأحوط [1] لو لم يكن الأقوى في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ



[1] لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين لا يترك الاحتياط بترتيب آثار المصاهرة وعدم المحرميّة إذا قصد تحقّق الزوجيّة ولو بداعي بعض الآثار كالمحرميّة .

726

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست