responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 727


تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء بأن كانت بالغة ستّ سنوات فما فوق مثلًا أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ . فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرميّة أُمّها على المعقود له في غاية الإشكال من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة أُمّ المعقود عليها .
( مسألة 3 ) : إذا عقد على امرأة ، حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأُمّ ولو دبراً ، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً وإنّما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الأُمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .
( مسألة 4 ) : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولَّدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلَّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً ، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل .
( مسألة 5 ) : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين . وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أقواهما [1] وأشهرهما أوّلهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أُمّ المزنيّ بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، ولو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه .
( مسألة 6 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا [2] في القبل والدبر .
( مسألة 7 ) : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني [3] .
( مسألة 8 ) : إذا لمس امرأة أجنبيّة ، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما على قول [4] ، بل قيل بحرمة أُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضاً ، وهذا وإن كان أحوط ، لكنّ الأقوى خلافه . نعم لو كانت للأب جارية



[1] بل أحوطهما .
[2] وفي الشبهة أيضاً .
[3] أي على الصحّة .
[4] ضعيف وأضعف منه القيل .

727

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست