خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أُختك لأبويك ، فصارت أمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها أُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك ، فصارت أمّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سابعها : امرأة أرضعت ولد أُختك ، فصارت أمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام عليك لأنّها أُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك ، فصارت أُمّهم ، وأُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا أُمّ خالك وخالتك لأنّها جدّتك من طرف الأمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما ، وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط . ( مسألة 6 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلَّا مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مرّ من الشروط . ولا يكفي [1] الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلان ولد فلانة ، أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . ( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلَّات بأن تشهد
[1] إلَّا إذا علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً .