responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 717


الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح [1] الصحيح ، وكذا حرمت الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختهما على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه .
( مسألة 3 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم [2] بالتحريم ، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد [3] .
القول في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء [4] جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح [5] لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلَّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع ، فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة [6] .
الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ، لم ينشر الحرمة .
الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة ، لم ينشر الحرمة .



[1] أو بالزنا بامرأة أُخرى .
[2] أو الطريق المعتبر عليه ، بل الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال .
[3] وعصيان .
[4] وما بحكمه ، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء .
[5] وما يلحق به ، أو من دون وطء ولو مع النكاح ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى .
[6] بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل .

717

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست