الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح [1] الصحيح ، وكذا حرمت الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختهما على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه . ( مسألة 3 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم [2] بالتحريم ، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد [3] . القول في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط : الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء [4] جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح [5] لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلَّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع ، فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة [6] . الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ، لم ينشر الحرمة . الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة ، لم ينشر الحرمة .
[1] أو بالزنا بامرأة أُخرى . [2] أو الطريق المعتبر عليه ، بل الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال . [3] وعصيان . [4] وما بحكمه ، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء . [5] وما يلحق به ، أو من دون وطء ولو مع النكاح ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى . [6] بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل .