responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 9 ) : لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيّده ، إلَّا الأمة المزوّجة فعلى زوجها .
القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر [1] ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن [2] وجعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه [3] ، ويحشى دُبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقبل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة ، ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة . وفي الرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره الأيمن على الأيسر وبالعكس . وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض [4] ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلَّي فيها ، وأن يخاط [5] بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه [6] شيء من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن [7] : « إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلَّا الله



[1] إلى شبر ونصف .
[2] ثمّ يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ .
[3] بل من الذريرة .
[4] عدا الحبرة ، فإنّ الأولى أن تكون برداً أحمر .
[5] على الأولى .
[6] بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة .
[7] والجريدتين .

71

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست