responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > القول في الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في الجريدتين < / فهرس الموضوعات > وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأنّ عليّاً والحسن والحسين ويعدّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) إلى آخرهم أئمّته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » وأن يكتب عليه الجوشن الصغير [1] بل والكبير . نعم الأولى بل الأحوط [2] أن يكون ذلك كلَّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . ويستحبّ [3] للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .
القول في الحنوط وهو واجب على الأصحّ صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذكراً كان أو أُنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه وإن كان الأوّل أولى . وكيفيّته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد [4] استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .
( مسألة 1 ) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفيّة ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال [5] شرعي ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط .
( مسألة 2 ) : يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .
القول في الجريدتين من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميّت صغيراً [6] أو كبيراً ،



[1] لم يثبت استحبابه .
[2] والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً .
[3] بل الأولى فيه وفيما بعده .
[4] والأولى الإتيان به رجاءً .
[5] ودونه درهم .
[6] يوضع معه رجاءً .

72

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست