إخراجه تعيّن القرض ، كما أنّه يتعيّن الغسل [1] لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن ، ولو تعذّرا وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 4 ) : يخرج الكفن [2] من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها . ولو كانت التركة متعلَّقاً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال . وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ . ( مسألة 5 ) : كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرّة كانت أو أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، مطيعة كانت أو ناشزة . وفي المنقطعة سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً وكذلك في المطلَّقة الرجعيّة [3] تأمّل وإشكال . ( مسألة 6 ) : إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج . ( مسألة 7 ) : إذا مات الزوج بعد زوجته [4] ولم يكن له من المال إلَّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها . ( مسألة 8 ) : إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك [5] ليس للورثة مطالبة قيمته .
[1] إلَّا إذا توقّف على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب بل لا يجوز ، كما لا يجوز تبديله في الفرض . [2] عدا ما استثني ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الأصل وكذا سائر مئونة التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته . 3 لا يترك الاحتياط فيها ، بل الظاهر كونه عليه . [3] [4] فضلًا عمّا لو مات قبلها أو مقارناً لها . [5] أي بعد الدفن ، دون قبله وبعد التكفين فإنّ الكفن في هذه الصورة على الزوج ولهم الرجوع إلى عين مالهم .