responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 707


مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعى ، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلَّا أنّه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى . وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها وليس له سبيل إليها على كلّ حال .
( مسألة 24 ) : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها ذات [1] بعل من غير تعيين زوج معيّن .
( مسألة 25 ) : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى .
فصل في أولياء العقد ( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وأمّا المنفصل عنه ففيه إشكال [2] . ولا ولاية للأُمّ عليهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم .
( مسألة 2 ) : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ وإذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط [3] شديداً الاستئذان منهما . نعم لا



[1] بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني .
[2] الظاهر ثبوتها أيضاً .
[3] لا يترك .

707

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست