لم يجبر ، وفيه إشكال ، فالأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة . ( مسألة 39 ) : لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره ، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر ، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه ، بل يتملَّكه بعنوان التقاصّ [1] عن ماله ، خصوصاً فيما إذا علم ولو بشاهد الحال أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً . نعم لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معاً ويتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك ، وإن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره ، يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه ، ومع اليأس عنه يتصدّق به ، بل الأحوط ذلك أيضاً فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ ، لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّداً . خاتمة إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له ، ولا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه والدفع عمّا يضرّه ويهلكه ويقال له : « اللَّقيط » يجوز بل يستحبّ التقاطه وأخذه ، بل يجب [2] إذا كان في معرض التلف سواء كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزاً عن النفقة ، أو خوفاً من التهمة ، أو غيره ، بل وإن كان مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له . وبعد ما أخذ اللَّقيط والتقطه ، يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره وهو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته ، غير من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب ، أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء ، فيخرج بذلك عن عنوان اللَّقيط لوجود الكافل له حينئذٍ ، واللَّقيط من لا كافل له ، وكما لهؤلاء حقّ الحضانة ، فلهم انتزاعه من يد آخذه كذلك عليهم ذلك ، فلو امتنعوا أُجبروا عليه . ( مسألة 1 ) : إذا كان للَّقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته ، أو غير
[1] في غير صورة العلم بالتعمّد محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب ، لكن بعد الفحص عن صاحبه واليأس منه ، وكذا يجب الفحص في صورة التعمّد . [2] مقدّمة إذا توقّف حفظه عليه .