إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
ذلك ، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله ، ومع تعذّرهما [1] جاز له ذلك بنفسه ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن له مال ، فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال ، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها ، أو متبرّع كان له الاستعانة بهم في إنفاقه ، أو الإنفاق عليه من ماله ، وليس له حينئذٍ الرجوع على اللَّقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه ، وإن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه . ( مسألة 2 ) : يشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّية ، وكذا الإسلام إن كان اللَّقيط محكوماً بالإسلام . ( مسألة 3 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام ، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولَّد اللَّقيط منه . وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره . وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى . ( مسألة 4 ) : اللَّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه ، أو أقرّ على نفسه بالرقّ بعد بلوغه ، حتّى فيما [2] لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولَّده منه ، غاية الأمر أنّه يجوز استرقاقه حينئذٍ ، وهذا غير الحكم برقّيّته كما لا يخفى .
[1] وتعذّر عدول المؤمنين على الأحوط . [2] محلّ تأمّل .