responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 668


حتّى في البلاد التي جرت عاداتهم عليه على الأقوى .
( مسألة 30 ) : يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء ، فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياء . وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشطَّ ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسنّاة الصغيرة ، وبذلك يتمّ إحياء النهر فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وإن اعتبر ذلك في تملَّك الماء .
القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن .
( مسألة 1 ) : الطريق نوعان : نافذ وغير نافذ ، فالأوّل وهو المسمّى بالشارع العامّ : فهو محبوس على كافّة الأنام والناس فيه شرع سواء ، وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به ، ولا التصرّف في أرضه ببناء دكَّة أو حائط أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر [1] أو غير ذلك وإن لم يضرّ بالمارّة . نعم الظاهر أنّه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه ، لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظاً للمستطرقين والمارّة ، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أُحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف . وأمّا التصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا لم يضرّ بالمارّة ، وليس لأحد منعه حتّى من يقابل داره داره كما مرّ في كتاب الصلح .
وأمّا الثاني : أعني الطريق الغير النافذ المسمّى بالسكَّة المرفوعة ، وقد يطلق عليه « الدريبة » وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أُحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه ، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه



[1] لا يبعد جوازه لمصلحة المارّة إذا كان الطريق واسعاً جدّاً ، كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار .

668

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست