responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65


وراء الثياب ، وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل [1] وإشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة [2] ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال .
( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأُنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأُنثى .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار . وإذا انحصر المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمَر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت . وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن [3] . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلَّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال [4] قبل التغسيل . ولو انحصر المماثل في الكتابيّ والمخالف يقدّم الثاني .
( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط [5] تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل [6] الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى ويسقط عن المكلَّفين وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
القول في كيفيّة غُسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال ، أوّلها



[1] الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة .
[2] ولا مكاتبة على الأحوط .
[3] على الأحوط .
[4] ولا إلى غيره من عدم مسّ الماء وبدن الميّت والغسل في الكرّ والجاري .
[5] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه .
[6] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .

65

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست