وراء الثياب ، وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل [1] وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة [2] ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال . ( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأُنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأُنثى . ( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار . وإذا انحصر المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمَر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت . وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن [3] . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلَّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال [4] قبل التغسيل . ولو انحصر المماثل في الكتابيّ والمخالف يقدّم الثاني . ( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط [5] تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل [6] الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى ويسقط عن المكلَّفين وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به . القول في كيفيّة غُسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال ، أوّلها
[1] الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة . [2] ولا مكاتبة على الأحوط . [3] على الأحوط . [4] ولا إلى غيره من عدم مسّ الماء وبدن الميّت والغسل في الكرّ والجاري . [5] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . [6] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .