responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66


بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
( مسألة 2 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط [1] قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة .
( مسألة 3 ) : إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، والأحوط [2] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع . وييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل . ويجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [3] وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد .
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل وييمّمه للأخيرين وإن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل قريباً [4] وجوب صرفه في الثالث والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط أحدهما بدلًا عن الغسل للثاني والآخر بدلًا عن الثالث . وإذا كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني وييمّمه



[1] بل وجوبه لا يخلو من قوّة .
[2] وإن كان الأقوى عدم لزومه .
[3] فيه إشكال ، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن ، والاحتياط بالجمع لا يترك .
[4] هذا الاحتمال بعيد ، فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل على الأقوى .

66

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست