responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64


من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
( مسألة 4 ) : المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب . ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية وهي على الثالثة ، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق [1] ثمّ ضامن الجريرة ، وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له . وأمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون [2] على الإناث والبالغون على غيرهم ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأمّ والأولاد وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم [3] على الإخوة وهم على أولادهم ، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما .
( مسألة 5 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها حرّةً كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد .
( مسألة 6 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى [4] صحّة الوصيّة ووجوب العمل بها ، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته .
( مسألة 7 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلَّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلَّا الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلَّقة الرجعيّة [5] ، على إشكال في الأخيرتين .
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من



[1] على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعي .
[2] تقدّم الرجال وإن لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[3] فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .
[4] الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما .
[5] قبل انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعده فالأقوى عدم الجواز .

64

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست