responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


القول في غير الحيوان ( مسألة 1 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة مائعة كانت أو جامدة .
( مسألة 2 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواسّ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد .
( مسألة 3 ) : لا فرق [1] في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلًا أو بعد مدّة .
( مسألة 4 ) : يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّي إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبيّاً ، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً . ومن هذا القبيل : قطع بعض الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك ، وبطَّ الجرح والكيّ بالنار ، وبعض العمليات المعمولة في هذه الأعصار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير مسامح ولا متهوّر ، لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطبّبين .
( مسألة 5 ) : ما كان يضرّ كثيره دون قليله ، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غيره ، يحرم منفرداً لا منضمّاً ، وما كان بالعكس كان بالعكس .
( مسألة 6 ) : إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا ولكن يضرّ إدمانه وزيادة تكريره والتعوّد به يحرم تكريره المضرّ خاصّة . ومن ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو



[1] على الأقوى فيما يوجب التهلكة ، وعلى الأحوط في غيره .

621

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست