responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 605


ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مرّ في السمك . نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا يجدي يده ولا أخباره في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك .
( مسألة 32 ) : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد ، لم يحلّ وإن قصده المحرق ، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ كما مرّ في السمك ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها ، لا يبعد حلَّيّة ما احترقت بها من الجراد لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك .
( مسألة 33 ) : لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران وهو المسمّى ب « الدبى » على وزن العصا ، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعد أجنحته .
القول في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيّته وبعض الأحكام المتعلَّقة به في طيّ مسائل :
( مسألة 1 ) : يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولَّد منه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره حتّى الكتابي على الأقوى . ولا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم ، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت ( عليهم السّلام ) كالخارجي وإن أظهر الإسلام .
( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمكَّن منه لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم لو لم يوجد الحديد وخيف [1] فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم في وقوع الذكاة بالسنّ



[1] أو اضطرّ إليه .

605

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست