responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 604


وغار ولو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه ، وأمّا لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوّة . نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كلَّه ميّتاً ، ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه لا يبعد [1] البناء على الثاني وحلَّيّة أكله .
( مسألة 28 ) : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم .
( مسألة 29 ) : لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب ، مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمّى ب « الزهر » في لسان بعض الناس أو غير ذلك ، فإن أدركه إنسان وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ وإن مات على الماء حرم . وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره ملكه ، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكاً معيّناً كما إذا ألقاه في الشطَّ فبلعه بعض السموك أو قصد سمكاً معيّناً وألقاه له فبلعه فطفا على الماء ، على إشكال في الثاني [2] لاحتمال كونه كإثبات صيد البرّ وإزالة امتناعه بالرمي وقد مرّ في بابه أنّه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ . وكذلك الحال فيما إذا أُزيل امتناع السمك باستعمال آلة كما لو رماه بالرصاص فطفا على الماء وفيه حياة ، بل الأمر فيه أشكل لقوّة احتمال كونه ملكاً لراميه لا لمن أخذه .
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في حلَّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع ، بل لو شوّاه حيّاً حلّ أكله . بل لا يعتبر في حلَّه الموت من أصله فيحلّ بلعه حيّاً ، بل لو قطع منه قطعة وأُعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه سواء مات الباقي في الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه .
( مسألة 31 ) : ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم .



[1] الأحوط الاجتناب عنه .
[2] بل في الأوّل أيضاً إذا كان بقصد الاصطياد ، بل لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه في جميع الصور بحكم الحيازة في كونها مملَّكاً .

604

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست