responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 58


أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها .
وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقاً فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟ الأحوط لو لم يكن الأقوى [1] أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ويكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأمّا إذا واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف . وأمّا مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطء . وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
فصل في النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد . ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً . وليس لأقلَّه حدّ فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ولو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيّام . وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع في الولادة ، وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثاني .
( مسألة 1 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا . والنقاء المتخلَّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً ، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلَّا اليوم العاشر يكون



[1] ليس بأقوى ، والأقوى عدم لزوم الوضوء .

58

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست