responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59


هو النفاس ، وما سبق من النقاء طهر كلَّه ، ولو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية .
( مسألة 2 ) : لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة . وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .
( مسألة 3 ) : يعتبر فصل أقلّ الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً بل كان استحاضة ، وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ . وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض .
( مسألة 4 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً ، وإلَّا فترجع إلى الصفات والتميّز إن كان ، وإلَّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة كما مرّ [1] في الحيض .
( مسألة 5 ) : إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض [2] ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . وأحكامها كأحكامها في عدم جواز وطئها وعدم صحّة طلاقها وحرمة الصلاة والصوم عليها ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ووجوب قضاء الصوم عليها ، دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض .



[1] قد مرّ ما هو الأقوى .
[2] مرّ ما هو الأقوى .

59

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست