responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 553


( مسألة 8 ) : إطلاق السكنى يقتضي [1] أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده ، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل كذا دابّته إذا كان الموضع معدّاً لمثلها . ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلَّا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك ، وكذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى .
( مسألة 9 ) : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ، ويختصّ مورد السكنى بالمساكن ، وأمّا الرقبى ففي كونها في ذلك بحكم العمرى ، أو بحكم السكنى تأمّل [2] وإشكال .
القول في الصدقة التي قد تواتر النصوص على ندبها والحثّ عليها ، خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان ، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام ، بل ورد في الخبر : « لا صدقة وذو الرحم محتاج » . وهي دواء المريض ودافعة البلاء وقد أبرم إبراماً ، وبها يستنزل الرزق ويقضى الدين وتخلف البركة وتزيد في المال ، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحرق والغرق والهدم والجنون إلى سبعين باباً من السوء ، وبها في أوّل كلّ يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم وشروره ، وفي أوّل كلّ ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة



[1] هذه المسألة محلّ تردّد ناشئ من أنّ مقتضى العقد تمليك سكنى الدار فيرجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة ، فله استيفاؤها بأيّ نحو شاء من نفسه وغيره ، وله الإجارة والإعارة ، وتورث إذا كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك ، أو مقتضاه الالتزام بسكونة المعمّر على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه ما في المتن من جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه وعدم جواز الإجارة والإعارة ، ويورث ذلك الحقّ بموت الساكن ، أو مقتضاه نحو إباحة لازمة ، ولازمه عدم التوريث وعدم جواز الإجارة والإعارة وجواز إسكان من جرت العادة بسكناه ، ولعلّ الأوّل أقرب خصوصاً في مثل « لك سكنى الدار » وفي العمرى والرقبى ، ولا تخلو المسألة من إشكال .
[2] الظاهر كونها بحكم العمرى .

553

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست