responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 552


السكنى : « أسكنتك هذه الدار » أو « لك سكناها » وما أفاد معناهما بأيّ لغة كان ، وفي العمرى : « أسكنتكها أو لك سكناها مدّة حياتك أو حياتي » وفي الرقبى : « أسكنتكها سنة أو سنتين » مثلًا ، وللعمرى والرقبى لفظان آخران فلُلأولى : « أعمرتك هذه الدار عمرك » أو « . . عمري » أو « . . ما بقيتَ » أو « . . بقيتُ » أو « . . ما حييتَ » أو « . . حييتُ » أو « . . ما عشتَ » أو « . . عشتُ » ونحوها ، وللثانية : « أرقبتك مدّة كذا » . وأمّا القبول : فهو كلّ ما دلّ على الرضا والقبول من الساكن .
( مسألة 4 ) : يشترط في كلّ من الثلاثة قبض [1] الساكن ، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف .
( مسألة 5 ) : هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها ، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن ، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان ولو يوماً لزم العقد في هذا المقدار ، فليس للمالك منعه عن ذلك نعم له الرجوع والأمر بالخروج في الزائد متى شاء . وفي العمرى المقدّرة بعمر الساكن أو عمر المالك ، لزمت مدّة حياة أحدهما ، وفي الرقبى لزمت المدّة المضروبة ، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها .
( مسألة 6 ) : إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص ، لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل [2] الإسكان ولا الإعمار ولا الإرقاب ، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له وكذا ليس للمشتري إبطالها ، نعم لو كان جاهلًا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن .
( مسألة 7 ) : لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعل المدّة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته ، ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى ، إلَّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته ، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته .



[1] وهل القبض شرط الصحّة أو اللزوم ؟ وجهان ، لا يبعد ترجيح الأوّل كما في المتن .
[2] إلَّا في السكنى المطلقة ، إذا أُريد بالبيع فسخها وتسليط المشتري على المنافع .

552

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست