responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 554


وشرورها . ولا يستقلّ قليلها فقد ورد : « تصدّقوا ، ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشقّ تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيّبة » ، ولا يستكثر كثيرها فإنّها تجارة رابحة ، ففي الخبر : « إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة » ، وفي خبر آخر : « إنّها خير الذخائر » ، وفي آخر : « إنّ الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتّى يلقيها يوم القيامة كجبل عظيم » .
( مسألة 1 ) : يعتبر في الصدقة قصد القربة ، والأقوى أنّه لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، كما نسب إلى المشهور . بل يكفي المعاطاة ، فتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليك مجّاناً مع نيّة القربة ، ويشترط فيها الإقباض والقبض .
( مسألة 2 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبيّ على الأصحّ .
( مسألة 3 ) : تحلّ صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقاً ، حتّى الزكاة المفروضة والفطرة ، وأمّا صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحلّ في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة . وأمّا المفروضة غيرهما كالمظالم والكفّارات ونحوها فالظاهر أنّها كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزّههم عنها .
( مسألة 4 ) : يعتبر في المتصدّق : البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه ، نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنين وجه [1] ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ، بل ولا الإسلام ، فيجوز على الغنيّ وعلى المخالف وعلى الذمّي وإن كانا أجنبيّين ، نعم لا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين .
( مسألة 6 ) : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل ، فقد ورد : « إنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتدفع سبعين باباً من البلاء » ، وفي خبر آخر عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « سبعة يظلَّهم الله في ظلَّه يوم لا ظلّ إلَّا ظلَّه إلى أن قال ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله » . نعم إذا اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها ولم يتأكَّد إخفاؤها ، هذا في



[1] غير معتدّ به .

554

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست