كتاب الوقف وأخواته الوقف هو تحبيس العين وتسبيل منفعتها ، وفيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) [1] : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا عن ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وعلم ينتفع به بعد موته ، وصدقة جارية » وفسّرت الصدقة الجارية بالوقف . ( مسألة 1 ) : يعتبر في الوقف الصيغة ، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور مثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » بل و « تصدّقت » إذا اقترن به بعض ما يدلّ على إرادة المعنى المقصود كقوله : « صدقة مؤبّدة لا تباع ولا توهب » ونحو ذلك ، وكذا قوله : « جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة » أو « . . محبّسة » أو « . . مسبّلة على كذا » . ولا يعتبر فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الاسميّة كقوله : « هذا وقف » ، أو « هذه أرضي موقوفة » أو « . . محبّسة » أو « . . مسبّلة » . ( مسألة 2 ) : لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة ، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلَّين وعبادة المتعبّدين لم يصر بذلك مسجداً ، ما لم يكن المقصود ذلك العنوان . والظاهر كفاية قوله : « جعلته مسجداً » في صيغته وإن لم يذكر ما يدلّ على وقفه وتحبيسه ، وإن كان أحوط بأن يقول : « وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجداً » أو « . . على أن يكون مسجداً » . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والربط المعدّة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلَّها أو ثمرها ، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك ، وبالجملة : ما كان