كتاب الهبة وهي تمليك [1] عين مجّاناً ومن غير عوض ، وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة . وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ دلّ على التمليك المذكور مثل : « وهبتك » أو « ملَّكتك » أو « هذا لك » ونحو ذلك ، وفي القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب ، ولا يعتبر فيه العربيّة . والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلَّمها بعنوان التمليك والتملَّك . ( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من الواهب والموهوب له [2] : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي الواهب : عدم الحجر عليه بسفه أو فلس ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث ، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ منجّزات المريض تنفذ من الأصل ، كما تقدّم في كتاب الحجر . ( مسألة 2 ) : يشترط في الموهوب أن يكون عيناً ، فلا تصحّ هبة المنافع ، وأمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال وأفادت فائدة الإبراء . ويعتبر فيها القبول على الأحوط لو لم يكن [3] الأقوى وإن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى . والفرق بين هذه الهبة والإبراء : أنّ الثاني إسقاط لما في ذمّة المديون ، وهذه تمليك له وإن كان يترتّب عليه
[1] هذا للهبة بالمعنى الأعمّ ، وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فلا بدّ له من قيود تخرج بها الهديّة والنحلة والجائزة والوقف والصدقة والوصيّة ، والأمر سهل . [2] أي القابل ، فيصحّ قبول الوليّ عن المولَّى عليه الموهوب له ، ويشترط في الموهوب له زائداً على ما ذكر أن يكون قابلًا لتملَّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر ، وفي الواهب كونه مالكاً لها ، فلا تصحّ هبة مال الغير إلَّا بإذنه أو إجازته . [3] بل هو الأقوى .