responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 507


كتاب الوكالة وهي تولية الغير في إمضاء أمر [1] ، أو استنابته في التصرّف فيما كان له ذلك ، وحيث إنّها من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التولية والاستنابة المزبورتين كقوله : « وكَّلتك » أو « أنت وكيلي في كذا » أو « فوّضته إليك » أو « استنبتك فيه » ونحوها ، بل الظاهر كفاية قوله : « بع داري » مثلًا قاصداً به الاستنابة في بيعها ، وفي القبول كلّ ما دلّ على الرضا ، بل الظاهر أنّه يكفي فيه فعل ما وكَّل فيه كما إذا وكَّله في بيع شئ فباعه أو شراء شئ فاشتراه له ، بل يقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلَّم إليه متاعاً ليبيعه فتسلَّمه لذلك ، بل لا يبعد تحقّقها بالكتابة من طرف الموكَّل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخّر وصولها إليه مدّة ، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها . وبالجملة : يتّسع الأمر فيها بما لا يتّسع في غيرها من العقود ، حتّى أنّه لو قال الوكيل : « أنا وكيلك في بيع دارك ؟ » مستفهماً ، فقال : « نعم » ، صحّ وتمّ وإن لم نكتف بمثله في سائر العقود .
( مسألة 1 ) : يشترط فيها التنجيز [2] بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشئ ، كأن يقول مثلًا : « إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكَّلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا » . نعم لا بأس بتعليق متعلَّق الوكالة والتصرّف الذي استنابه فيه ، كما لو قال : « أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد » أو « وكَّلتك في شراء كذا في وقت كذا » .
( مسألة 2 ) : يشترط في كلّ من الموكَّل والوكيل البلوغ [3] والعقل والقصد والاختيار ،



[1] في حال حياته ، فتمتاز عن الوصاية . 2 على الأحوط .
[2]
[3] إلَّا في الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب ، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاً مراعياً للشرائط .

507

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست