responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 503


بخيار أو بالإقالة ، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع في الانفساخ .
( مسألة 12 ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه ، وإن لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته .
القول في الكفالة وحقيقتها : التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له وهو صاحب الحقّ ، والإيجاب من الأوّل والقبول من الثاني . ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الالتزام المزبور كأن يقول : « كفّلت لك بدن فلان » أو « نفسه » أو « أنا كفيل لك بإحضاره » ونحو ذلك ، وفي القبول كلّ ما يدلّ على الرضا بذلك .
( مسألة 1 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ والعقل والاختيار والتمكَّن من الإحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فيصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له ، وأمّا المكفول ففي اعتبار رضاه تأمّل وإشكال ، والأحوط [1] اعتباره ، بل الأحوط كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركَّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
( مسألة 3 ) : كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . نعم يشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه ، فلو تكفّل بإحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم يصحّ . وكذا تصحّ كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ . ولا تصحّ كفالة من عليه عقوبة [2] من حدّ أو تعزير .



[1] لكن الأقوى عدم اعتباره وعدم كونه طرفاً للعقد ، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائداً على المجرّدة منه .
[2] من حقوق الله كالمثالين لا من حقوق الخلق كعقوبة القصاص .

503

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست